قائمة الوصول السريع
العودة   منتديات شباب حائل > الاقسام العامه > الثقافه الاسلاميه

الثقافه الاسلاميه الدين الاسلامي ,فقه ,سنه ,فلاشات دعويه ,فتوى ,اسلام اون لاين , محاضرات , ندوات , خطب الجمعه , المواضيع الاسلاميه , بما يتوافق مع منهج أهل السنة والجماعة


إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-28-2010, 07:49 PM اسطوره زماني متواجد حالياً
الصورة الرمزية اسطوره زماني
مدير عام
 
افتراضي باب شروط الصلاه 6


باب شروط الصلاه




الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه؛ ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً أما بعد:
توقفنا عند قوله

وَمَنْ صَارَ أَهْلاً لِوُجُوبِهَا قَبْلَ خُرُوج وَقْتِها لَزِمَتْه ............

قوله: «وَمَنْ صَارَ أَهْلاً لِوُجُوبِهَا» ، أهليَّة الوجوب تكون بالتَّكليف أو زوال المانع، فيصير أهلاً لوجوبها إذا بلغ قبل خروج الوقت، وإذا عَقِلَ قبل خروج الوقت، وإذا زال الإغماءُ قبل خروج الوقت على قول أن المُغمى عليه لا يقضي الصَّلاة[(245)]. وأما زوال المانع فمثاله: إذا طَهُرت قبل خروج الوقت.

فقوله: «من صار أهلاً لوجوبها» يشمل من صار أهلاً لوجوبها لكونه لم يُكلَّف ثم كلِّف، أو لكونه متَّصفاً بمانع ثم زال، فمتى صار أهلاً لوجوبها قبل خُروج الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام لزمته على المذهب، وعلى القول الثاني لا تلزمه إلا إذا أدرك من وقتها قَدْرَ رَكعة[(246)].

قوله: «قَبْلَ خُرُوج وَقْتِها لَزِمَتْه» ، أي: لزمته تلك الصَّلاة التي أدرك من وقتها قَدْرَ التَّحريمة على المذهب، أو قَدْر ركعة على القول الرَّاجح، وهذا واضح أنها تلزمه؛ لأنه خُوطبَ بها في الوقت، ولقول الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام: «من أدرك ركعةً من الصَّلاة فقد أدرك الصَّلاة»[(247)].



وَمَا يُجْمَعُ إِلَيْهَا قَبْلَها .............

قوله: «وَمَا يُجْمَعُ إلَيْهَا قَبْلَها» ، أي: ولزمه ما يُجمع إليها قبلها، مثال ذلك: إذا أدرك من وقت صلاة العصر قَدْر ركعة أو قَدْرَ التَّحريمة لزمته صلاة العصر، ولزمته صلاة الظُّهر أيضاً، وإن أدرك ذلك من وقت صلاة العشاء لزمته صلاة العشاء وصلاة المغرب أيضاً، وإن أدرك ذلك من وقت صلاة الفجر لا يلزمه إلا الفجر؛ لأنها لا تُجمع إلى ما قبلها.

فإن قيل: ما وجه وجوب صلاة الظُّهر في المثال الأوَّل؛ وصلاة المغرب في المثال الثَّاني؟

فالجواب: الأثرُ، والنَّظرُ.

أما الأثر: فإنَّه رُوي ذلك عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم[(248)].

وأما النَّظر: فلأن وقت الصَّلاة الثانية وقت للأولى عند العُذر الذي يُبيح الجمع، فلما كان وقتاً لها عند العُذر صار إدراك جُزء منه كإدراك جزء من الوقتين جميعاً، وهذا هو المشهور من المذهب[(249)].

وقال بعض أهل العلم: إنه لا يلزمه إلا الصَّلاة التي أدرك وقتها فقط، فأما ما قبلها فلا يلزمه[(250)]. وهو القول الرَّاجح. واحتجوا بالأثر والنَّظر.

أما الأثر: فقول الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام: «من أدرك ركعةً من الصَّلاة فقد أدرك الصَّلاة»[(251)]. و«أل» في قوله: «الصَّلاة» للعهد، أي: أدرك الصَّلاة التي أدرك من وقتها ركعة، وأما الصَّلاة التي قبلها فلم يدرك شيئاً من وقتها، وقد مَرَّ به وقتها كاملاً، وهو ليس أهلاً للوجوب فكيف نلزمه بقضائها؟!

وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»[(252)]، ولم يذكر وجوب قضاء الظُّهر.

وأما النَّظر فقالوا: إن هذا مُقتضى القياس الصَّحيح؛ لأننا متَّفقون على أنه لو أدرك ركعةً من صلاة الظُّهر ثم وُجِدَ مانعُ التكليف، لم يلزمه إلا قضاء الظُّهر فقط، مع أن وقت الظُّهر وقتٌ للظُّهر والعصر عند العُذر والجمع، فما الفرق بين المسألتين؟! كلتاهما أتى عليه وقت إحدى الصَّلاتين وهو ليس أهلاً للتكليف، لكن في المسألة الأولى مَرَّ عليه وقت الصَّلاة الأُولى، وفي المسألة الثانية مَرَّ عليه وقت الصَّلاة الثانية، فأنتم إما أن تُلزموه بالقضاء في المسألتين، كما قال به بعض العلماء[(253)]، وإما ألا تُلزموه فيهما كما قاله أيضاً آخرون (253) ، أمَّا أن تُفرِّقوا فلا وجه لذلك.

فإن قالوا: فَرَّقنا بناءً على الأثر الوارد عن الصَّحابة[(254)]، فالجواب: الأثر الوارد عن الصَّحابة يُحمل ـ إن صَحَّ ـ على سبيل الاحتياط فقط؛ خوفاً من أن يكون المانعُ قد زال قبل أن يخرج وقت الأُولى، ولا سيما الحيض، فإن الحيض قد لا تعلم المرأة بطُهْرِها إلا بعد مُدَّة من طهارتها.



وَيَجِبُ فَوْراً قضاءُ الفَوَائِتِ ...........

قوله: «ويجب فوراً قضاء الفوائت» ، الواجب: ما أُمِرَ به على وجه الإلزام بالفعل.

وقوله: «فوراً»، أي: مبادرة بدون تأخير.

وقوله: «قضاء الفوائت»، القضاء: ما فُعِلَ بعد وقته المحدَّد له.

والفوائت جمع فائتة، وهي كلُّ عبادة مُؤقَّتة خرج وقتها قبل فعلها؛ سواء كانت نَفْلاً أم فرضاً كالصَّلوات الخمس.

دليل وجوب القضاء: قولُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ نَامَ عن صلاةٍ أو نسيها فَلْيُصَلِّها إذا ذكرها»[(255)]. واللام في قوله: «فَلْيُصَلِّها» للأمر، والأمر للوجوب.

ولأنَّ الذي فاتته العبادة شُغِلت ذمَّتُه بها، فوجبَ عليه قضاؤها؛ لأنها كانت دَيْناً كما قال الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام في المرأة التي سألته هل تحجُّ عن أمِّها قال: «أرأيت إنْ كان على أمِّكِ دَيْنٌ؛ أكنتِ قَاضِيَةً؟ اقضُوا اللَّهَ، فاللَّهُ أحقُّ بالوفاءِ»[(256)].

وقوله: «يجب فوراً قضاء الفوائت»، ظاهر كلام المؤلِّف أنَّه لا فرق بين أن يدعها عمداً بلا عُذر، أو يدعها لعُذر، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم: أن قضاء الفوائت واجب، سواء تركها لعُذر أم لغير عُذر، أي: حتى المتعمِّد الذي تعمَّد إخراج الصَّلاة عن وقتها يقال له: إنك آثم وعليك القضاء، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وجمهور أهل العلم[(257)].

والقول الثاني في المسألة: أنَّه إذا فاتت العبادة المؤقَّتة عن وقتها لعُذرٍ قُضيت، وإن فاتت لغير عُذرٍ فلا قضاء[(258)]، ليس تخفيفاً عن المؤخِّر، ولكن تنكيلاً به وسُخطاً لفعله، وهناك فرق بين التخفيف وبين التنكيل والسُّخط، فنحن نقول لمن تركها عمداً: لا تقضِ؛ لأنك لو تقضي ألف مرَّة ما قَبِلَ اللَّهُ منك حتى ولو تُبْتَ، لكن إذا تُبْتَ فأحْسِن العملَ.


حجَّة القائلين بأنه يقضي ولو كان لغير عُذر ما يلي:

أولاً:
أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «من نامَ عن صلاةٍ أو نسيها فَلْيُصَلِّها إذا ذكرها»[(259)]، فإذا كان المعذور بنوم أو نسيان يلزمه القضاء، فغير المعذور من باب أَولى.

ثانياً: وقالوا أيضاً: إنه لما ترك الصَّلاة حتى خرج وقتها كانت دَيْناً عليه، والدَّين لا وقت له، ويجب على الإنسان أن يؤدِّيه فوراً، ولو خرج وقتُه. أرأيت لو كان بينك وبين شخص معاملة يَحِلُّ الدَّين فيها لأوّل ليلة من شهر ربيع الأول، ثم مضت الليلة ولم توفِ، هل يسقط؟


الجواب: لا، بل يبقى في ذمَّتك حتى توفّيه، ولو بعد حين، وقد سمَّى النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم العبادات «دَيْناً»[(260)]، فإذا كان سمَّاها «دَيْناً» فإنه يجب قضاؤها، ولو تركها لغير عُذر.


أما دليل الذين قالوا بعدم الوجوب إذا كان لغير عُذر فهو ما يلي:

أولاً: أن هذه الصَّلاة المؤقَّتة محدودة أولاً وآخراً، والمحدود موصوف بهذا الوقت، كما قال تعالى: {{إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}} [النساء: 103] ، أي: صلاتها في هذا الوقت، فإذا أخَّرها عنه بلا عُذر فقد صلاَّها على غير الوصف الذي فُرضت عليه، فترك واجباً من واجباتها عمداً فلا تصحُّ، كما لو صَلَّى بغير وُضُوء عمداً بلا عُذر فإنَّها لا تصحُّ.

ثانياً: إذا أخَّرها عن وقتها لغير عُذر فقد فعلها على وجهٍ لم يُؤمر به، وقد ثبت عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «من عَمِل عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ»[(261)]. وهذا نصٌّ صريحٌ عامٌ، «من عَمِل عملاً»، عملاً: أيَّ عمل يكون؛ لأنه نكرة في سياق الشَّرط فكان للعموم؛ «فهو ردٌّ»، أي: مردود.

ثالثاً: أنه لو صلَّى قبل الوقت متعمِّداً فصلاته لا تجزئه بالاتفاق[(262)]، فأيُّ فرق بين ما إذا فعلها قبل الوقت أو فعلها بعده؟ فإن كُلَّ واحد منهما قد تعدَّى حُدودَ الله عزّ وجل، وأخرج العبادة عن وقتها: {{وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}} [البقرة: 229] .

رابعاً: أن هذا الرَّجُل إذا أخَّرها عن وقتها فإنه ظالمٌ معتدٍ، وإذا كان ظالماً معتدياً فالله لا يحبُّ المعتدين، ولا يحبُّ الظَّالمين، فكيف يُوصف هذا الرَّجُل الذي لا يحبُّه الله لعدوانه وظُلمه بأنه قريب من الله متقرِّب إليه؟! هذا خلاف ما تقتضيه العقول والفِطَر السَّليمة.

أما قولهم: إنَّه وجب على المعذور القضاء بعد الوقت؛ فغير المعذور من باب أَولى؛ فممنوع، لأن المعذور معذور غير آثم، ولا يتمكَّن من الفعل في الوقت، فلما لم يتمكَّن، لم يُكلَّف إلا بما يستطيع، أما هذا الرَّجُل غير المعذور فهو قادر على الفعل مُكلَّف به، فخالف واستكبر ولم يفعل، فقياس هذا على هذا من أبعد القياس، إذاً؛ فهذا قياس فاسد غير صحيح مع مخالفته لعموم النُّصوص: «من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ»[(263)]، ومع أنَّه مخالف للقياس فيما إذا صَلَّى قبل دخول الوقت.

فالصَّواب: أن من ترك الصَّلاة عمداً ـ على القول بأنه لا يكفر ـ كما لو كان يصلِّي ويخلِّي، فإنه لا يقضيها، ولكن يجب عليه أن تكون هذه المخالفة دائماً نُصْبَ عينيه، وأن يُكثر من الطَّاعات والأعمال الصَّالحة لعلَّها تُكفِّر ما حصل منه من إضاعة الوقت.

وقوله: «قضاء الفوائت» يُستفاد منه أنَّه يقضي الصَّلاة الفائتة على صفتها؛ لأن القضاء يحكي الأداء، هذه القاعدة المعروفة، فعلى هذا إذا قضى صلاة ليل في النَّهار جهر فيها بالقراءة، وإذا قضى صلاة نهار في ليل أسرَّ فيها بالقراءة.

والدليل على ذلك ما يلي:


1- قول الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام: «مَنْ نام عن صلاةٍ أو نسيها فَليُصلِّها إذا ذكرها»[(264)]، فكما أن الأمرَ عائدٌ إلى ذات الصَّلاة فهو عائد إلى صفة الصَّلاة أيضاً، ومن صفاتها الجهرُ بالقِراءة إذا كانت الصَّلاة ليليَّة، والإسرارُ بالقراءة إذا كانت الصَّلاة نهاريَّة .

2- حديث أبي قتادة في نومهم عن صلاة الصُّبح مع النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «فصلَّى الغداة فَصَنَع كما كان يصنع كُلَّ يوم»[(265)].

3- أن القضاء يحكي الأداء.


ويُستفاد من حديث أبي قتادة أيضاً: أنه تُشرع فيها ـ أي: في المقضيَّة ـ الجماعةُ إذا كانوا جَمْعاً، لأن القضاء يحكي الأداء، فكما أنهم لو صلَّوها في الوقت صلَّوها جماعة، فإذا قَضَوها فإنهم يصلُّونها جماعة، وهذا أيضاً جاءت به السُّنَّة في حديث أبي هريرة، فإن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم أمر بلالاً فأذَّن ثم صلَّى ركعتي الفجر، ثم صَلَّى بهم الفجرَ جماعة[(266)].


والدَّليل على وجوب القضاء فوراً:

1- قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ نَامَ عن صلاة، أو نسيها فَلْيُصلِّها إذا ذكرها»[(267)]، فقوله: «فليصلِّها» اللام للأمر وقد عَلَّقه بقوله: «إذا ذكرها»، وهذا يدلُّ على أنها تُقضى فورَ الذِّكر، وفورَ الاستيقاظ، لأن الأصل في الأمر الوجوب والفورية.


2- أن هذا دَيْنٌ واجبٌ عليه، والواجب المبادرة به؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له إذا أخَّر.

3- ولأن الإنسان إذا عَوَّدَ نَفسَهُ التهاون والتكاسل في الطَّاعات اعتادت هذا، وصار ذلك خُلقاً لها، إذاً فلا بُدَّ من المبادرة.

فإن قلت: أليس النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم لما استيقظ أمرهم أن يرتحلوا من مكانهم إلى مكانٍ آخر؟

فالجواب: بَلى، ولكنَّه علَّل ذلك بأنه: «مكانٌ حَضَرَ فيه الشَّيطانُ»[(268)]، فلا ينبغي أن يُصلَّى في أماكن حضور الشياطين، ولهذا نَهَى عن الصَّلاة في الحَمَّام[(269)]؛ لأنه مَأوى الشَّياطين، وفي الحُشِّ، بل وفي أعطان الإبل[(270)]، لأنها خُلقت من الشَّياطين[(271)]، وليس معناه: مادتها من الشَّياطين، بل لأن فيها خُلُقاً كبيراً من أخلاق الشَّياطين، وإذا كان في المخلوق خُلُقٌ كبير من شيء معين نُسب إليه، ولهذا قال تعالى: {{خُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ}} [الأنبياء: 37] مع أنه خُلق من تُراب، لكن لما كانت طبيعتُه العَجلة صار كأنه ناشئٌ منها، كأنها عنصر وجوده.

وهذا الحديث لا يدلُّ على عدم وجوب الفورية، وإن كان بعض العلماء قال بعدم وجوب الفورية لهذا الحديث[(272)].





`~`R`~ `v`i`X `RiW`tiW`Rig 6

آخر مواضيعي

0 مشكلة الرموز بالاقتباسات - تم الحل
0 التيماء 2013
0 شاص 2012 - شاص 2012 سعودي
0 دخول الرياء على العباده
0 النصر يتأهل لملاقاة الاهلي في نهائي كأس خادم الحرمين
0 صحيفة عين حائل الاخبارية "تسدل الستار ----- على موضوع الدكتورة / منال الحنيطي عضو هيئ
0 شرطة بقعاء تداهم مزرعة وتقبض على عامل آسيوي متهم بزراعتها
0 ليت الزمن جاهل ولايعرف فراق
0 أقدم سجين (عبدالله فندي) يقنع سجناء حائل بحفظ القرآن والإقلاع عن التدخين
0 اللواء المقبل مديراً عاماً للمرور وغداً يباشر مهام عمله

 

التوقيع:

اللهم إني أستودعكـ قلبي فلا تجعل فيهـ أحداً غيركـ وأستودعكـ نفسي فلا تجعلني أخطو خطوة إلا في مرضاتكـ وأستودعكـ كل شيً رزقتني وأعطيتني فأحفظهـ لي من شر خلقكـ أجمعين وأغفرلي ولوالدي ولمن قرا مقالي ووالديهـ يامن لا تضيع عنده الودائع"وصلى وسلم اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه..

 

رد مع اقتباس
قديم 12-31-2010, 05:45 PM   غصون الخليوي متواجد حالياً   رقم المشاركة : [2]
المشرفه العامه
الصورة الرمزية غصون الخليوي
افتراضي رد: باب شروط الصلاه 6


جزآآك ربي الجنه



    رد مع اقتباس
قديم 01-04-2011, 12:07 AM   العنود السبيعي غير متواجد حالياً   رقم المشاركة : [3]
مشرفة عامه
الصورة الرمزية العنود السبيعي
افتراضي رد: باب شروط الصلاه 6

الله يجزاك خير



التوقيع:
أمي ..رحلت في مثل هذه الايام .. وَلم تعد ....
    رد مع اقتباس
قديم 01-04-2011, 03:11 AM   طيش المشاعر غير متواجد حالياً   رقم المشاركة : [4]
{ اول الطريق الى القمه }
 

طيش المشاعر will become famous soon enough
افتراضي رد: باب شروط الصلاه 6

اسطوره زماني ...

ج ــــزآآآكـ الله خـــيــر



    رد مع اقتباس
قديم 01-05-2011, 08:18 AM   هاذا انا غير متواجد حالياً   رقم المشاركة : [5]
{ اول الطريق الى القمه }
 

هاذا انا will become famous soon enough
افتراضي رد: باب شروط الصلاه 6

جزاك الله كل خير



    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
6

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه للموضوع: باب شروط الصلاه 6
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شروط عمه التعجيزيه وحيد الليل الشعر العام 6 02-21-2010 09:27 PM
عشرة شروط كان تبغاني اجيـك غصون الخليوي الشعر العام 16 09-03-2009 10:35 PM
شروط التوبة الصحيحة!!!!!! انجى الثقافه الاسلاميه 9 09-15-2008 12:26 AM

حايليات - اخبار حائل - عروس الشمال

العاب جوال - ثيمات جوال

رالي حائل


الساعة الآن 05:41 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 TranZ By Almuhajir